أكرم القصاص - علا الشافعي

مستريحة الغربية: أوهمت الضحايا بتوظيف الأموال في الكتب المدرسية

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص
مستريحة الغربية: أوهمت الضحايا بتوظيف الأموال في الكتب المدرسية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت مستريحة بالغربية بحصولها على أموال من المواطنين بزعم توظفيها إلا أنها لم تردها إليهم، وذلك بعدما أوهمتهم بمنحهم فوائد مالية كبيرة، الأمر الذي جعلهم يدفعون إليها مبالغ مالية أملًا في الحصول على الفوائد.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أنها تعمل موظفة في مدرسة، وأوهمت ضحاياه باستثمار أموالهم وتوظيفها فى مجال تجارة الكتب الدراسية وملابس المدارس الخاصة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من (4 مواطنين - مقيمين بالغربية)، بتلقى "إحدى السيدات" مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

أسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام ( موظفة إدارية بإحدى المدارس، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الكتب الدراسية وملابس المدارس الخاصة، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة