3 معايير تحدد حجم الأعمال بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها

الخميس، 11 فبراير 2021 03:00 ص
3 معايير تحدد حجم الأعمال بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تعرف عليها الجلسه العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.
 
وفيما يلى نستعرض آليات تحديد حجم أعمال المشروعات وفقا لنص التشريع..
 
يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين 93 ، 94 من هذا القانون ، وفقا لأى من المعايير الآتية :
 
·        بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
 
·        بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
 
·        بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
 
ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة