تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه.. الاستئناف تتسلم ملف إحالة حسانين وراتب للجنايات

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:35 ص
تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه.. الاستئناف تتسلم ملف إحالة حسانين وراتب للجنايات حسن راتب -ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم - أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتسلم محكمة استئناف القاهرة قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات لقيامهم بالتنقيب وتمويل وتهريب والاتجار فى الآثار.

ويواجه المتهم علاء حسانين تهم تتثمل فى تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

بينما يواجه حسن راتب تهم الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه مع علاء حسانين في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

وعن باقي المتهمين فيواجهون تهم بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة 25 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة.

ونص قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 على مجموعة من العقوبات التى توقع على مرتكبى جرائم التنقيب والاتجار فى الاثار وتهريبها للخارج.

أولا: المادة 41 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك

ثانيا: المادة 42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كل من سرق أثر أو جزء منه

والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الاثر أو جزء منه بقصد التهريب

وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامنة من 500 ألف إلى مليون لكل من:

(1) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

(2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

ثالثا: المادة 42 مكرر من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983

يعاقب بالسجن المشدد والغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من سرق اثر او جزء منه وتكون العقوبة السجن لمدة 7 سنوات والغرامة لكل من اخفى الاثر.

رابعا: المادة 42 مكرر (1) من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

يعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة وإدارتها واشترك فيها بغرض تهريب الاثار للخارج أو سرقتها .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة