عقوبات مشددة وضعها قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 لتسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية بدون ترخيص.
نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق
حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983،شروطا محددة لكيفية تحديد الأثار وكل ما يتعلق بها، وشروطا لاعتبار الأراضي والمنقولات ذو قيمة تاريخية أو
نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة
نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على إنه يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا..
نص قانون حماية الاثار، على عقوبات بالغة تلاحق كل من يخالف أحكام هذا القانون، تصل للعقوبات إلى لسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر
يحدد قانون حماية الآثار ضوابط واضحة للحفاظ على الآثار، حيث تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أن لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت
حسم القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مصير الغرامات التي يحصل عليها المجلس الأعلى للآثار من الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين
تنص المادة 45 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة..
تنص المادة 30 من قانون حماية الآثار على أنه تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد
نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات.
مفارقة هامة في قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، تحميك من الوقوع تحت طائلة القانون، حال تحققت، فعلى الرغم من أن التشريع قد نص على عقوبات رادعة تلاحق
حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الآثرية
نص قانون حماية الآثار، على عدد من القواعد والضوابط التي تحافظ على آثارنا الهامة التي تعد كنزًا تركه لنا الآجداد منذ آلاف السنين، ويجب الحفاظ عليه، ومعاقبة كل من يرتكب آي مخالفة قد تلحق ضرر بأى آثر.
تداول عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة تم نشرها عبر صفحة أرض الذكريات والتى تظهر بيع الآثار فى عام 1916م،
نص قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار، على عدة عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين وكل من يرتكب بممارسات تلحق الضرر بالمناطق الأثرية أو التاريخية ذو القيمة الهامة.
منح قانون حماية الآثار، المجلس الأعلى للأثار الحق فى إزالة أى مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية، ويحظر تواجد المركبات
نص قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار على العديد من الإجراءات والقواعد التى تنظم ملكية العقارات التاريخية والأثرية، من أجل الحفاظ عليها من كل عوامل الإهمال التى قد تتعرض إليها.
حسم القانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار، مصير المواطنين الذين يقطنون بمنازل وعقارات تبين أنها تندرج تحت مسئولية المجلس الأعلى للآثار، لأنها مبانى آثرية تحمل قيمة تاريخية وثقافية هامة.