وتفعيل قانون حظر التدخين بالمنشآت..

"تنفيذى الشرقية" يُناقش تحديد رسم طلب شهادة التسجيل المكانى للتراخيص

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 12:11 م
"تنفيذى الشرقية" يُناقش تحديد رسم طلب شهادة التسجيل المكانى للتراخيص جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش مجلس تنفيذى محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من الكتب الواردة من المديريات والهيئات ومراكز المدن لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وموافقات للصالح العام.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس تنفيذى محافظة الشرقية على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تقديم طلب الحصول على شهادة التسجيل المكانى الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالحى أو المركز وذلك لتقديمها للحصول على نموذج 10 الخاص بالتصالح أو شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وتحديد رسم طلب الحصول على شهادة التسجيل المكانى بمنظومة التراخيص الجديدة  بقيمة 300 جنيه بالنسبة للمدن لكل طلب تصالح و 200 جنيه بالنسبة للقرى لكل طلب تصالح على أن تودع حصيلة هذه المبالغ عن طريق المركز التكنولوجى الخاص بكل مركز ومدينة وحى بحساب صندوق الخدمات بالمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذى على المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 م أملاك دولة خاصة لصالح مديرية الأوقاف بالشرقية والمُقام عليها مسجد نور الإسلام بقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز الزقازيق وذلك لإحلال وتجديد المسجد .

وخلال الإجتماع تم إستعراض الكتاب الدورى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء (الأمانة العامة) بشأن الحد من إنتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والإقتصاد القومى وتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية ومنها حظر التدخين نهائياً بكافة صورة فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلزام المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ومعاقبته على إخلاله بهذا الإلتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن 100 جنيه.

كما وافق المجلس التنفيذى على ما جاء بالمذكرة المقدمة من إدارة مرور الشرقية بتحصيل 10 جنيهات على تصريح خط سير خارج المحافظة لسيارات الأجرة وتؤول لصالح تحسين الخدمة المرورية.

وفى نهاية الاجتماع، استعرض مدير إدارة الشؤون القانونية أعمال لجنة المسميات رقم (7) لسنة 2021 ، ليؤكد محافظ الشرقية على عدم رفع إسم متبرع بقطعة الأرض المُقام عليها المشروع الخدمى وإطلاق اسم آخر عليه حفاظاً على حقوق المواطنين.

جاء ذلك فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والمستشار العسكرى للمحافظة، والعميد أحمد صبرى عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، والعميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد سامى إسماعيل مدير شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة