عاطلان يكشفان ملابسات سقوطهما بعد سرقتهما 6 شقق ومحلات في الدقي

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:00 ص
عاطلان يكشفان ملابسات سقوطهما بعد سرقتهما 6 شقق ومحلات في الدقي سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة المساكن والمتاجر في الدقي، أنهما تخصصا في سرقة الشقق السكنية والمحلات التجارية بأسلوب كسر الأبواب، حيث يتسلقان الشقة المستهدف سرقتها عقب التأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يكسران النوافذ والأبواب بواسطة عتلة حديدية، ويستوليان على المتعلقات الثمينة، والأجهزة الإلكترونية، والنقود التي يعثران عليها.

وقال المتهمان أنهما يستهدفان أيضا سرقة المحلات التجارية بالشوارع الهادئة، من خلال كسر الأبواب، وأرشدا عن هوية أحد عملائهما يبيعان له المسروقات، وتم ضبطها، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجها اتهاما للصين بالسرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام ( شخصين – ربة منزل ، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب (التسلق وكسر الباب) مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (6) وقائع بدائرة القسم ، كما أرشدوا عن المسروقات ، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة