الإفتاء: يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:56 ص
الإفتاء: يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول دار الإفتاء
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب فى أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على انستجرام، على سؤال: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال؟، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟، قائلة: "للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب فى أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه".

وأضافت الإفتاء: "وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا فى بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعى هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

Capture
 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة