زوجة بدعوى طلاق: "ضربنى وعملى عاهة علشان رديت وحش على زميلته فى الشغل"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:00 ص
زوجة بدعوى طلاق: "ضربنى وعملى عاهة علشان رديت وحش على زميلته فى الشغل" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت ربة منزل دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي حبس ضد زوجها بمحكمة الجنح بذات الدائرة، وذلك بعد تعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بعاهة جزئية -وفقا للتقرير الطبي الذى أرفقته بدعواها- بعد نشوب خلاف بينهما بسبب علاقته بزميلته بالعمل وتقدمه لخطبتها، لتصرح الزوجة بأنه تعدي عليها بسبب قيامها بالتحدث إلى زميلته بشكل غير لائق –على حد وصف الزوج-.

وطالبت الزوجة فى دعوي الطلاق، التفريق بينهما بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها بسبب عنف زوجها، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها البالغ ثمنها 110 آلاف جنيه وتقديمها لخطيبته، وحرمانها بواسطة عائلته من مسكن الحضانة بعد تخطيطه للزواج من أخري، وادعت تبديده منقولاتها، وحقوقها الشرعية المنصوص عليها بوثيقة الزواج، بعد أن صبرت على عنفه 14 عاما مدة زواجهما وتركت عملها بسببه.

وأضافت الزوجة: "عشت فى عذاب وخلافات مستمرة برفقته، وصلت إلى حد قيامه بتحرير بلاغ كاذب ضدي فى أحدي المرات ثم تهديدي بحرماني من حضانة أطفالى، بعد ترك منزل الزوجية وذلك لإجباري للعودة له مرة أخري والتنازل عن دعوي الطلاق التى أقامتها، وإحداث إصابات بجسدي أكثر من مرة، حتى يعاقبني على اللجوء لأهلي وشكوته".

وتابعت: "حياتي الزوجية كانت عبارة عن جحيم بسبب عنفه وجنونه وخيانته المستمرة لى، ضرب وإهانة حتي يدفع لى النفقات، لينتهي زواجنا بإصابتي بعاهة على يديه، بعد أن فشلت للتصدي لعنفه وحل المشاكل الزوجية بيننا، بعد أن اكتشفت حقيقته وطمعه فى تطليقي بعد حرماني من أطفالى".

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة