القانون يجيز لهيئات التعليم والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك

السبت، 13 نوفمبر 2021 10:00 ص
القانون يجيز لهيئات التعليم والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على رعاية المبتكرين والنوابغ وتمويلهم ودعمهم، إضافة إلى تحفيز وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الابتكار والعلوم والبحث العلمي  باعتبارها قاطرة  التنمية في مصر.

ومن بين تلك التشريعات، يأتى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة البحث العلمى والابتكار. 

ونص القانون على أنه لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه.

 

كما أكد على أنه لا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

كما أنه لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها فى سبيل ذلك، التعاقد بالأمر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن، على أن تُعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة