للتصدى ألاعيب الأزواج.. حكم نهائى برفض دعوى نشوز زوجة.. الزوج يحصل على حكماً بوقف تنفيذ حبسه فى جنحة تبديد المنقولات.. وينقل المنقولات خارج مسكن الزوجية.. والمحكمة تكتشف أن مسكن الزوجية لا يصلح للإقامة به

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:30 ص
للتصدى  ألاعيب الأزواج.. حكم نهائى برفض دعوى نشوز زوجة.. الزوج يحصل على حكماً بوقف تنفيذ حبسه فى جنحة تبديد المنقولات.. وينقل المنقولات خارج مسكن الزوجية.. والمحكمة تكتشف أن مسكن الزوجية لا يصلح للإقامة به محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة المنتزة لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ يهم الزوجات المتضررات برفض دعوى نشوز زوجة، وذلك بعد أن تحصل الزوج على حكماً بوقف تنفيذ حبسه في جنحة تبديد المنقولات، وما كان منه إلا أن نقل تلك المنقولات خارج مسكن الزوجية. 

 

 

اعتبار دعوى الاعتراض "كأن لم تكن"
 

بعد أن قضى باعتبار دعوى الاعتراض "كأن لم تكن" بالرغم من مخالفة نص المادة (86) مرافعات طُلب في دعوى النشوز عرض الزوجة على يد محضر بمسكن الزوجية، وتم النزول بالزوجة من مسكن الزوجية بعد توقيع الزوج بالاستلام، إلا أن المحكمة كانت تعلم بهذه الحيلة مسبقاً، فقررت انتداب خبيرين لمعاينة الزوجة في مسكن الزوجية بعد العرض، وبعلم الدفاع بخلو مسكن الزوجية من المنقولات، انتقلنا رفقة الخبيرين لمسكن الزوجية وبالمعاينة ثبت عدم صلاحية مسكن الزوجية للإقامة فيه، وتم إرفاق صور فوتوغرافية وقدمت للمحكمة التي قضت برفض دعوى النشوز.  

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1164 لسنة 2020 أسرة المنتزة، لصالح المحامى مختار عادل، برئاسة المستشار أحمد أبو زهرة، وعضوية المستشارين محمد بهنسى، وشادى دويدار، وبحضور وكيل النيابة محمد عبد الحليم، وأمانة سر أحمد على.

 

الوقائع.. نزاع بين زوج وزوجته يتطور لإقامة دعوى نشوز الزوجة

 

تخلص واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة صحيفتها وسائر أوراقها أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، بتاريخ 13 فبراير 2020، ومعلنة قانوناَ للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم، بإثبات نشوز المدعى عليها – الزوجة - ووقف نفقتها، وذلك على سند من القول أن المدعى زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها خرجت من منزل الزوجية دون إذن منه ودون مبرر شرعى.

28601-28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

وفى تلك الأثناء -  وعقب تركها منزل الزوجية قام الزوح بتوجيه إنذار طاعة رسمياَ للمدعى عليها، مؤرخ في 8 أغسطس 2018، فأعترضت عليه بالدعوى رقم 5830 لسنة 2018 أسرة المنتزة – وصدر حكم فيه باعتبار الدعوى "كأن لم تكن"، بجلسة 16 ديسمبر 2019، وأضحى ذلك الحكم نهائياَ، مما جعل المدعى عليها خارجة عن طاعة زوجها، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات حوت على صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في دعوى الاعتراض رقم 5830 لسنة 2018 أسرة المنتزة، وكذا صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 16765 لسنة 75 قضائية بتأييد الحكم المستأنف وطالعتهم المحكمة.   

 

الخبراء يثبتون أن الزوجة تركت مسكن الزوجية لعدم صلاحيته للمعيشة

 

وتداولت الدعوى بالجلسات، ومثل المدعى بشخصه وبوكيل عنه – محام – ومثلت المدعى عليها بشخصها، وطلبت بعودتها لمسكن الزوجية، وسلمت نفسها للمدعى بموجب إنذار عرض مؤرخ 17 مارس 2021، وحيث ورد تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي طالعتهما المحكمة، والثابت به أن المدعى عليها قامت بتسليم نفسها للمدعى بموجب إنذار عرض مؤرخ في 17 مارس 2021، إلا أنها قامت بترك المنزل لعدم وجود منقولات به، وأنه بمعاينة مسكن الطاعة من قبل الخبيرين تبين أنه غير صالح للإقامة، وخالى من أية منقولات أو أجهزة، وحيث عرضت المحكمة الصلح إلا أنه لم ينتج أثره، وحيث فوضت نيابة شئون الأسرة الرأي للمحكمة.

202108260449384938

حيثيات الحكم
 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فالمحكمة تشير تقديما لقضائها إلى أن المقرر وفقا لنص المادة 11 مكرر ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ مدة الإعلان أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن الطاعة، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.  

 

المحكمة تشرح في حيثيات الحكم متى يحق للزوج إقامة دعوى نشوز ومتى لا يحق

 

وبحسب "المحكمة" : قد تضمنت الفقرة الأولى من المادة السابقة بيان الأثر المترتب على امتناع الزوجة عن طاعة زوجها، وذلك بالنص على وقف نفقة الزوجية المستحقة لها من تاريخ ذلك الامتناع، كما تضمنت ذات الفقرة تحديد الوقت الذى تعد فيه الزوجة ممتنعة عن الطاعة في حالة كون الامتناع اتخذ شكل هجر مسكن الزوجية، فنصت على أن ذلك الوقت هو تاريخ إعلان الزوج لها بالدخول الى طاعته.

 

إلا أن الفقرة الثالثة من المادة نصت على تاريخ ثان لوقف نفقة الزوجية في حالة بعينها هي حالة عدم إقامة الزوجة الدعوى بالاعتراض، فنصت على أنه إذ لم تتقدم الزوجة باعتراض الطاعة في الميعاد القانوني أوقفت نفقتها من تاريخ انتهاء مدة 30 يوماَ المحددة للاعتراض بما بات معه الأمر ينطوي على حالتين، الأولى إذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض.

 

ورفضت دعواها أوقفت النفقة من التاريخ الذى وجه فيه الزوج إليها إنذار الطاعة، والحالة الثانية هي حالة امتناع الزوجة عن إقامة دعوى اعتراض الطاعة أو إقامتها ولكن بعد انقضاء ميعاد الـ 30 يوماَ المحدد لرفعها صار وقف النفقة من تاريخ انتهاء مدة الـ 30 يوماَ المحددة للاعتراض.

128000-128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

كما نصت المادة 15 من قانون المرافعات أنه : "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداَ مقدراَ بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد....."، ومن المقرر لدى النقض أن: "نفقة الزوجة على زوجها جراء احتباسه لها تخفيفاَ لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماَ بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوساَ بحق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناَ شرعياَ، وكان أميناَ عليها فإن طالبها بالنقلة إليه، فامتنعت فإن كان امتناعها بحق كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة وأن امتنعت بغير حق عن تسليم نفسها لزوجها لم يتحقق شرط وجوب النفقة".  

 

المحكمة تنصف الزوجة وتقضى برفض دعوى النشوز

 

وهديا لما تقدم – وكان المقرر وفقا للحكم الشرعى أنه يجب على الزوجة أن تكون في طاعة زوجها من غير حكم عليها بالطاعة وكان المدعى قد أقام دعواه للمطالبة بالحكم بإثبات نشوز المدعية ووقف نفقتها الزوجية، وكان الثابت أن المدعى أنذر المدعى عليها للدخول في طاعته بتاريخ 8 أغسطس 2018 فأقامت الدعوى رقم 5830 لسنة 2018 أسرة المنتزة للاعتراض على ذلك الإنذار وقضى فيها باعتبار الدعوى "كأن لم تكن".

 

وبجلسة 16 ديسمبر 2019 أضحى ذلك الحكم نهائياَ، وكانت المدعى عليها قد عرضت نفسها على المدعى العودة لمسكن الزوجية، وذلك بموجب انذار عرض مؤرخ في 17 مارس 2021 وكان الثابت بتقرير الخبيرين بتسليم نفسها للمدعى بموجب إنذار عرض مؤرخ في 17 مارس 2021 وعادت لمسكن الزوجية إلا أنها قامت بترك المنزل لعدم وجود منقولات به، وأنه بمعاينة مسكن الطاعة من قبل الخبيرين تبين أنه غير صالح للإقامة، وخالى من أية منقولات أو أجهزة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تواجد المدعى عليها في طاعة زوجها المدعى وأن خروجها عقب ذلك من مسكن الزوجية خارج عنها وهو عدم صلاحية ذلك المسكن للإقامة والمعيشة به وهو ما تأييد بما جاء بتقرير الخبيرين، فتقضى المحكمة برفض الدعوى.   

 

1
 
 
 

 

2
 
 

 

3
 

 

 
113073-المحامى-مختار-عادل
 
المحامى مختار عادل - صاحب الحكم








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة