أصدرت الدائرة "171" أحوال شخصية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا برفض دعوى اعتراض طاعة استنادا إلى عدم وجود حكم نهائي بات في جنحة تبديد منقولات الزوجية وشهادة الشهود جاءت سماعية، وورود تقرير الخبيرين يفيد شرعية المسكن.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 16082 لسنة 133 قضائية، برئاسة المستشار محمود سلامة، وعضوية المستشارين صالح خليفة، وإسماعيل خليفة، وبحضور كل من وكيل النيابة المستشار كريم على، وأمانة سر محمد الدماصى.
الوقائع.. نزاع بين زوجة وزوجها تعترض فيه على إنذار الطاعة
وقائع الدعوى تتمثل في أن الدعوى أقيمت من المدعية بطلب ختامي عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 20 يوليو 2016، وقد قالت شارحة لدعواها أن المدعى عليه أرسل لها الإنذار سالف الإشارة إليه يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن المبين تفصيلا بصحيفة الاعتراض إلا أنها تعترض على هذا الإنذار جملة وتفصيلا، وأنها تمتنع عن الدخول في طاعته لأسباب مؤداها:
1- أنه غير أمين عليها نفسا ومالا، لأنه دائم التعدى عليها بالضرب والسب.
2- لأنه بدد منقولاتها الزوجية.
3- لا يقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها.
4- أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير، وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها.
محكمة أول درجة تقضى لصالح الزوجة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبجلسة 2018 قضت محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 20 يوليو 2016 مع إلزام المدعى عليه "المعترض ضده" المصروفات، وذلك تأسيسا على اطمئنانها لشاهدى المدعية، وأنها استخلصت من أقوالهما أن المدعى عليه غير أمين على المدعية مالا ونفسا.
الزوج يستأنف على الحكم لإلغائه للأسباب التالية:
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليه، فتم الطعن عليه بالاستئناف المطروح، وذلك بموجب صحيفة استئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 يوليو 2018 وتم إعلانها وفق صحيح القانون بطلب ختامي أولاَ: قبول الاستئناف شكلاَ، ثانياَ: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض اعتراض المستأنف ضدها والاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 20 يوليو 2016، وأنه تم الطعن بالاستئناف المطروح على الحكم المستأنف لأسباب مؤداها 1- الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وعدم مصداقية أقوال الشهود وأن أحد الشهود قريب للمستأنف ضدها، والشاهد الثانى ليس جارا للمستأنف ضدها، 2- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، 3-الخطأ في الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، 4-إخلال الحكم المستأنف بحقه في الدفاع، فقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها دون تمكينه من إبداء دفاعه.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن من المقرر أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فالشهادة بالتسامع في إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها غير جائز نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول، وحيث أنه ترتيباَ على ما تقدم وبالبناء عليه – ولما كانت المحكمة قد آلمت بالدعوى، ووقفت على ظروفها وملابساتها وكانت المسـتأنف ضدها تنشد من دعواها المبتدأة عدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره "كأن لم يكن"، تأسيسا على أن المستأنف غير أمين عليها نفسا ومالا، وقد أفسحت محكمة أول درجة المجال للمستأنف ضدها لكى تثبت ذلك إلا أن شهاديها كانت شهادتهما في هذا الصدد شهادة سماعية، فلم يشاهد أيا منهما واقعة الضرب بعينه، ولم يشاهد أيا من الشاهدين المستأنف تعديه على المستأنف ضدها بالضرب.
محكمة ثانى درجة تنصف الزوج وتقضى برفض دعوى اعتراض طاعة لهذا الأسباب:
ووفقا لـ"المحكمة": كما أنه لم يتم تحرير محضر بواقعات الضرب هذه كما أن واقعة السب لم يشاهدها سوى شاهد واحد ولا تصلح شهادة شاهد واحد في مسألة السب والشتم، فلم تكتمل نصاب الشهادة بشأنها ومن ثم لا تصلح شهادتهما للتعويل عليها في عدم أمانة المستأنف على المستأنف ضدها نفساَ ومالاَ، كما أن عدم الانفاق لا يصلح سببا لعدم الأمانة مالاَ لكون أن عدم الانفاق يمكن درئه ودفعه بالتقاضي فهو ليس سببا من الأسباب التي جعلها المشرع سببا في اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة.
وبحسب "المحكمة": فضلا عن أن ما نعته المستأنف ضدها بعدم شرعية المسكن ثبت عدم صحة المدعية في هذا الأمر، فقد ثبت من تقرير مكتب الخبراء المودع والذى تطمئن المحكمة شرعية مسكن الطاعة، وأنه الشقة خالية من سكنى الغير فضلاَ عن أن مقولتها بتبديد منقولاتها الزوجية فلم يصدر حكم جنائي بات بخصوص هذا التبديد، فالحكم الجنائي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاَ، كما لا يقدح في ذلك ما شهد به شاهديها أن المستأنف طردها من منزل الزوجية، فلم يكن هذا سبب من أسباب اعتراضها ولم يكن وجها لاعتراضها أصلاَ في صحيفة دعواها، فإذا كان ذلك وكان المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه فضلاَ عن مخالفته القانون فقد اخطأ في تطبيقه الأمر الذى يقضى معه بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة