القانون يسمح لجهاز حماية البيانات طلب معلومات إضافية حال عدم كفاية المستندات

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:00 ص
القانون يسمح لجهاز حماية البيانات طلب معلومات إضافية حال عدم كفاية المستندات مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجازت المادة رقم 27 من قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، لمركز البيانات الشخصية طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخري للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه ، كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول علي أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها .

ووفقا للقانون تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا .

ووفقا للقانون لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة