أكرم القصاص - علا الشافعي

9 شروط لمنح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:00 ص
9 شروط لمنح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك البنك المركزى المصرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحظر المادة (63) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزر والجهاز المصرفى على أى شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

 

وتحظر المادة أيضا على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

 

ووضعت المادة (64) شروط منح مجلس إدارة البنك المركزى موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، وهى:

 

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى.

 

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 

3- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

 

4- ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

 

5- ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

6- ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

 

7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

 

8- أن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

 

9- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.

 

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط فى فرع البنك الأجنبى أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبى، أن يتمتع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.

 

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة