السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه عقوبة استيراد مخلفات خطرة.. تعرف على القانون

الجمعة، 08 يناير 2021 05:30 ص
السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه عقوبة استيراد مخلفات خطرة.. تعرف على القانون مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة، عقوبة استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها فى مصر، ونصت المادة (73) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (62) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التى تحددها.

وتنص المادة 62، على أن يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل موادا أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون
 .

ووفقا لنص المادة (63) "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطى أى أضرار محتملة والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفى الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة