ضوابط إيداع القوانين والقرارات بمكاتب الشهر العقارى بقانون الإسكان الاجتماعى

الأحد، 31 يناير 2021 10:11 ص
ضوابط إيداع القوانين والقرارات بمكاتب الشهر العقارى بقانون الإسكان الاجتماعى الاسكان الاجتماعى أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة فى المجتمعات العمر انية الجديدة أو المناطق التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفيما يلى نستعرض ما يتم إيداعه من مستندات بمكاتب الشهر العقارى للمساهمة في تطبيق التشريع على الأرض.

ونص القانون على:

يودع الصندوق في مكتب الشهر العقاري أو السجل العيني المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية أو رسمية.

وكذا القوانين أو القرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أي سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضي والعقارات والوحدات للصندوق سواء تلك اللازمة لممارسة نشاطه أو لتحقيق أغراضه في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض.

وتعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضي والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم التسجيل وتكاليف الرفع المساحي.

ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة.

الجدير بالذكر أنه يتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعى ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة