سيدة تؤكد للمحكمة سرقة ضرتها لمنقولاتها بـ450 ألف وهجرها من زوجها 3 سنوات

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 08:30 ص
سيدة تؤكد للمحكمة سرقة ضرتها لمنقولاتها بـ450 ألف وهجرها من زوجها 3 سنوات خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اشتكت فيها من هجر زوجها لها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة طوال 3 سنوات، وسرقة منقولاتها المقدرة بـ 450 ألف جنيه على يد ضرتها، لتؤكد" زوجى تزوج على دون علمى، وجاءنى بمنزلى بضره بعد شهور من زواجهما، استولت على منقولاتى، وبعدها خيرنى بين القبول بالأمر الواقع، برفقة أطفالى، أو الذهاب لأهلى، ورفض منحى حقوقى الشرعية".

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت التصدى لجبروت زوجها، ولكنه قابل طلبها للطلاق بملاحقتها باتهامات تنال من سمعتها، ورفض دفع النفقات رغم سوء حالتها المادية، ويسار حالة الزوج، وقام باستغلال حقه بالولاية التعليمية ونقل الأطفال لمدرسة تبعد عن محل سكن الزوجة، ليتركها مديونة وملاحقه من قبل الديانة، وزوجها يكتنز أموالهما وينفقها على زوجته الجديدة.

وتؤكد أ.س.أ، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة: "ساومنى على شرفى لكى ينفق على أطفاله، وطلب منى أن أعود خادمة لزوجته، رغم استيلائها على منقولاتى ومصوغاتى الذهبية، لأتعرض للعنف والضرب والإساءة، مستغلا حاجاتى للنقفات، وظللت معلقة بسبب رشوته للشهود، ويئست من أن أسترد حقوقى، وهو متزوج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة