التحقيق مع شاب شرع فى قتل خطيبته لرغبتها فى الانفصال

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 01:37 م
التحقيق مع شاب شرع فى قتل خطيبته لرغبتها فى الانفصال حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع شاب متهم بالشروع فى قتل خطيبته، بسبب خلافات بينهما، ورغبتها فى الانفصال عنه، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على فتاة مصابة بعدة طعنات، ملقاة بأحد الشوارع غارقة في دمائها، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها خطيبها بسلاح أبيض، لرغبتها في الانفصال عنه بسبب خلافات بينهما، وارتكاب المتهم الجريمة انتقاما منها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة