تناول الفصل الثانى من الباب السادس بمشروع قانون الجمارك الجديد المواد من (46) إلى (49) قائمة الشحن، واستحداث حكم يقضى بإلزام الناقل، وهو مالك وسيلة النقل، أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها، أو من يمثله التأكد من شخصية واسم المستلمين للبضائع قبل الشحن، ومن قبول المستلم لشحنها وإلا وقع على عاتقه الالتزام بإعادة شحن البضاعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه.
وبمقتضى هذا الفصل أصبح لزامًا على قادة وسائل النقل أو من يمثلونهم تقديم بيان يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة يُسمى "قوائم الشحن" وذلك قبل وصول السفينة، وليس خلال 24 ساعة من وصولها كما هو الحال فى القانون الحالى، حتى يتسنى لمصلحة الجمارك اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد معايير المخاطر التى ستتبع بشأن البضائع الواردة قبل وصول وسيلة النقل فى ضوء التقدم التكنولوجى الذى يمكن من ذلك، وإضافة طرق النقل الأخرى، كالسكك الحديدية والنقل النهرى والبرى، توحيداً للمعاملة الجمركية، هذا بالإضافة إلى إجازة قبول قوائم الشحن المقدمة من الوكلاء الملاحيين تيسيراً لحركة التجارة.
وتنص المادة (46) على أن كل بضاعة منقولة بحراً أو براً أو جواً يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحى وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقــام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شحنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى.
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أية بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجل المتعاملين لدى المصلحة، ويلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية، على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة