تسهيلات لشركات النقل السياحى بقانون الجمارك الجديد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:00 ص
تسهيلات لشركات النقل السياحى بقانون الجمارك الجديد.. اعرف التفاصيل السياحة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى أقره مجلس النواب تسهيلات للشركات التى تعمل فى مجال النقل السياحى، حيث نص مشروع القانون على معاملة ضريبية خاصة لسيارات الركوب التى تستوردها تلك الشركات ولا تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه والمُعدة لنقل 10 أشخاص فأكثر، وحدد القانون الضريبة الجمركية المفروضة على تلك السيارات بنسبة 5% من قيمتها.

 

نصت المادة (23) من مشروع قانون الجمارك الجديد على أن تُحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% مــن القيمــة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التى لا تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

 

وتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، بابا بعنوان "الإعفاءات الجمركية" يتناول تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، وشمل هذا الباب إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الادارية، بغرض الاستعمال الرسمى.

 

كما أعفت المادة (20) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسى النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الاطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازماً للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة