تعديلات قانون قطاع الأعمال تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. المواد الجديدة تلزم الشركات بقواعد الإدارة الرشيدة التى يصدرها رئيس الوزراء.. ومعايير واضحة لاستمرار الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 02:00 ص
تعديلات قانون قطاع الأعمال تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. المواد الجديدة تلزم الشركات بقواعد الإدارة الرشيدة التى يصدرها رئيس الوزراء.. ومعايير واضحة لاستمرار الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال تعديلات قانون قطاع الأعمال تدخل حيز التنفيذ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعديلات قانون قطاع الأعمال تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس تلزم الشركات بقواعد الحكومة والإدارة الرشيدة التي يصدرها رئيس الوزراء وتشجع قيد الشركات بالبورصة
 
 إلزام الشركات غير المقيدة بالبورصة بنشر تقارير دورية عن نتائج أعمالها
 
 وتحدد معايير واضحة لاستمرار الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال
 
عدم مد خدمة العاملين بالشركات بعد بلوغهم سن التقاعد الا بموافقة الوزير المختص ولعامين فقط عند الضرورة.
 
 
 تكتسب تعديلات  قانون شركات قطاع الاعمال العام الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا أهمية كبيرة لانها تنظم قواعد الإفصاح والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام وتضع  معايير محددة لاستمرار الشركات الخاسرة بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادي لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
 
ووحددت  تلك التعديلات التى دخلت حيز التنفيذ أهم الأمور الواجب الإفصاح عنها ونشرها، كما تلزم الشركات بقواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" وقيامها بإعداد تقرير سنوي بشأن مدى امتثالها لهذه القواعد وخطتها في الامتثال لباقي متطلباتها.
 
اما تفاصيل هذه التعديلات فنعرضها فى السطور التالية:
 
الزمت المادة 35 مكررا الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير ‏المقيدة بالبورصات المصرية بنشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج ‏أعمالها، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التى ‏تساهم فيها، وأى أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة ‏والشركات التى تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه ‏الفترة.‏
 
‏كما ألزمتها ايضا بنشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على ‏الجمعية العامة، وكذا القوائم المالية السنوية ‏والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبى الحسابات ‏فى شأنها.‏
 
‏وألزمتها بنشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية ‏وغير العادية للشركة، وكذلك  البيانات والمعلومات الأخرى التى تحددها اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون‏.
 
      
        كما نصت المادة 35 مكررا 1 على ان تلتزم الشركات بقواعد الحوكمة و‏الإدارة الرشيدة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس ‏الوزراء‏
 
       واوجبت على مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوى عن ‏مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال ‏لباقى متطلباتها، وذلك للعرض على الجمعية العامة.‏
 
وتضمنت المادة رقم (38) من القانون وضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفي حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال في هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل.
 
ونصت المادة  (39 مكرراً) على أنه في حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالاسهم مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية وتشجيع قيد وطرح الشركات بها بما يساعد هذه الشركات على الحصول على التمويل الذي تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها بما يزيد من حجم رأس المال السوقي بها، الأمر الذي يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
 
 ونصت المادة 46 على أنه بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلى ‏الوظائف القيادية فلا يجوز مد خدمة أى منهم بعد ‏بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأى مسمى ‏أو صفة فى أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا ‏القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند الضرورة وبما لا يجاوز عامين.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة