أكرم القصاص - علا الشافعي

4 أنواع من أموال الوقف لا تختص هيئة الأوقاف بإدارتها وفق القانون الجديد

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:00 ص
4 أنواع من أموال الوقف لا تختص هيئة الأوقاف بإدارتها وفق القانون الجديد مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا بجلساته الأسبوع الجارى، أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، والأموال المستثناة من ذلك.

وفى هذا الصدد، نصت المادة (3) من مشروع القانون على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

  (أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة

على جهات البر.

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

  (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(ه) الأوقاف التى تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

(2) أموال البدل.

(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.

(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها.

(6) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة