10 آلاف جنيه الحد الأقصى لرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيتريات

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:00 ص
10 آلاف جنيه الحد الأقصى لرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيتريات مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشترط قانون المحال العامة الجديد الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الحصول على ترخيص لتقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهى وغيرها، وحدد رسم للحصول علي ترخيص تقديم الشيشة، وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة، فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.

وتنص المادة (22) من قانون المحال العامة علي أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

جدير بالذكر، أن القانون يعرف "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ويشار إلي أن الحكومة تمنع تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات في الفترة الحالية في ظل مواجهة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الإصابة بالفيروس.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة