تعديلات قانون "هيئة الشرطة" تنتظر تصديق الرئيس بعد إقرارها من البرلمان.. تهدف لإضفاء المرونة على تنفيذ "الأعلى للشرطة" اختصاصاته ودعم الأمن الوطنى..وتضمن الاختيار السليم للقيادات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:00 م
تعديلات قانون "هيئة الشرطة" تنتظر تصديق الرئيس بعد إقرارها من البرلمان.. تهدف لإضفاء المرونة على تنفيذ "الأعلى للشرطة" اختصاصاته ودعم الأمن الوطنى..وتضمن الاختيار السليم للقيادات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

** قطاع الأمن الوطني يختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة

** القانون يحظر علي العاملين بـ"الأمن الوطني" الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو الاشتراك في فعالياتها
 
 
تنتظر تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنه 2016، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، وذلك بعد دمج مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة في قانون واحد أولهما يستهدف تحقيق مزيد من المرونة لدعم المجلس الأعلى للشرطة في تنفيذ اختصاصاته برسم السياسية العامة لوزارة الداخلية وتحقيق الاختيار السليم للقيادات لتنفيذ الخطط الأمنية، والثاني  يأتي تدعيما لقطاع الأمن الوطني بما له خصوصية لاسيما واتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطة بتحقيق الأمن القومي.
 
 
وفي هذا الصدد، جاءت تعديلات مشروع القانون لتستحدث فصلا ثالثا بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة" يضم 8 مواد،  وتفيد المادة 122 بأن الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة ويلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل علي مقر القطاع الرئيسي ومقار إدارته والمكاتب التابعة في جميع أنحاء الجمهورية، واستبدلت المادة 123 عبارة (الأمن الوطني) بعبارات (المباحث العامة ومباحث أمن الدولة وجهاز مباحث أمن الدولة).
 
 
وحسب مشروع القانون، يرأس قطاع الأمن الوطني ضابط برتبه لواء يتولي الإشراف العام علي جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولا عن تأمين نشاط القطاع الذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة علي سرية المعلومات والبيانات التي لدي القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون.
 
 
ويختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخري ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجهبة الداخلية، ويشارك في وضع سياسيات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يٌكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصة المحدد له في هذا الفصل.
 
 
ومنح مشروع القانون، عددا من الاجراءات والصلاحيات  في سبيل تحقيق أهدافة واختصاصته وفي مقدمتها منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخري بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة، وكذا منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنه 2015 والجرائم المرتبطة بها، وإبداء الرأي في منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الاقامة بها واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمة القانون، جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها علي وزير الداخلية وتقديم أيه بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه، رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام في شأنها ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء اثارها.
 
 
وحظر مشروع القانون علي العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة أو أية كيانات أخري سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير علي حيادتهم كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أيا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.
 
 
وألزمت التعديلات العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ وكذا الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.
 
 
ووفقا للتعديلات، يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناءً على رغبته.
 
 
كما جاءت التعديلات لتقضي بأن لا يٌعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولي من المادة الثامنة وهي "مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة" إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمه ونواب مساعدي مديري الأمن ورؤساء الإدارات والاقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ راي المجلس الأعلي للشرطة".
 
 
ونصت التعديلات علي عدم جواز  إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
 
 
وأكدت التعديلات علي أن أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري، وأنه استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
 
 
وعلي الجانب الآخر، تضمن مشروع القانون تعديلات هامة  لاضفاء مزيد من المرونة لدعم المجلس الأعلى للشرطة في تنفيذ اختصاصاته برسم السياسية العامة لوزارة الداخلية، ارتكزت على عدة محاور  أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، وتعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي وذلك لتيسير انعقاد المجلس، فضلا عن تماشيها مع هدف وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية على أعلي مستوى ورفع مستوي أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
 
 
 ويجيز مشروع القانون انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، و بحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، لعدم تعطيل أعمال المجلس، حيث تم تعديل المادة (4) في فقرتها الخامسة من القانون والتي كانت تجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه واعتبار اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، وذلك لعدم تعطيل أعمال المجلس في حال تعذر حضوره.
 
 
وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19) تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد، والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة علي تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وجاء ذلك ترسيخاً لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي (64538)، (64615) لسنه 60 ق. ع جلسة 28 إبريل 2019 من مبادئ هامة، والتي من أهمها الاعتراف للمجلس الأعلى للشرطة بسلطة تقديرية واسعة يترخص له فيها باختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تختص هيئة الشرطة وفقا لنص المادة (206)
 
 
وتنص المادة (19) في فقرتها الأخيرة المُعدلة: "ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلي رتبتي العميد واللواء، والرتب والدرجات الأعلي منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة علي تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسية العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلي للشرطة ".
 
 
و شملت التعديلات نص المادة (62) فيما يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.
 
 
وتنص المادة بعد تعديلها على "أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة. وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلا منه. ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله.
 
 
وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية: 1- التنبية 2 – اللوم 3- الإحالة إلى المعاش 4- العزل من الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الرابع. ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.
 
 
ورؤي  أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلي لهيئة الشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس الذي يعني بنظر الدعاوي التأديبية التي لا تحتاج إلي ممثلين من جهات قضائية أخرى لتيسير انعقاد المجلس لجلساته من الأعضاء الأجدر للنظر في المخالفات التأديبية لمن هم في رتبه اللواء فأعلي، لاسيما وأن هذا المجلس هو السلطة الوحيدة في قانون هيئة الشرطة التي تمتلك سلطة مجازاة الضباط من رتبة اللواء فأعلي.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة