أكرم القصاص - علا الشافعي

90 يوما للبت فى تظلمات قرارات التصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 30 يوليو 2020 03:30 ص
90 يوما للبت فى تظلمات قرارات التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحظى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التى تنال اهتمام كبير فى الشارع المصرى، خاصة وأن هناك الكثير من الكتلة السكنية بمثابة مخالفات بناء.
 
وفيما يلى نستعرض المدة القانونية اللازمة للرد على طلبات التظلم، وماذا لو انتهت المدة دون ورود رد من قبل اللجنة المشكلة للرد على هذه الطلبات.
 
البت فى طلبات التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
 
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
 
الجدير بالذكر أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة