أكرم القصاص - علا الشافعي

التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل بسبب طائرة ورقية فى الهرم

الثلاثاء، 28 يوليو 2020 01:01 م
التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل بسبب طائرة ورقية فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى جنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفل عقب سقوطه من أعلى سطح عقار سكنى بالهرم، حيث تبين من خلال أقوال أسرته وصديقه الذين أدلوا بها أمام النيابة، أن الطفل المتوفى البالغ من العمر 11 عاماً، اعتاد كل يوم الصعود أعلى سطح أحد العقارات السكنية بصحبة صديقة، للهو بطائرة ورقية.

وتابعت التحقيقات، أن الطفل يوم الواقعة صعد مع صديقه أعلى سطح العقار، بدأ فى اللهو بالطائرة، وأثناء لعبه بها، اختل توازنه وسقط من أعلى العقار مما أسفر عن وفاته متاثرًا بإصابته التى لحقت به.

وتسلمت جهات التحقيق تقرير مفتش الصحة الخاص بجثة الطفل المتوفى، وتبين من خلاله إصابته بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، ولم يشير إلى وجود شبهة جنائية، وعليه صدر قرار النيابة بدفنه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقار بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عاما، سقط من أعلى سطح عقار خلال اللعب بطائرة ورقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتسبب اللعب بالطائرة الورقية فى وقوع عدد من الحوادث بالجيزة، اخرها مصرع طفل سقط من الطابق السادس بعقار فى أوسيم.

من جانبه قال المحامي سعيد الضبع، أن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح الضبع أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتابع المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة