مالك محل مجوهرات ينفى علمه بشراء مصوغات ذهبية مسروقة فى جريمة قتل بالجيزة

السبت، 18 يوليو 2020 03:09 م
مالك محل مجوهرات ينفى علمه بشراء مصوغات ذهبية مسروقة فى جريمة قتل بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث الجيزة، القبض على مالك محل مصوغات ذهبية، لاتهامه بشراء مصوغات ذهبية من ربة منزل وزوجها، استوليا عليها من ربة منزل بعد قتلها بالجيزة، ونفى مالك المحل علمه بأن المصوغات الذهبية من متحصلات جريمة سرقة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وتم ضبط المتهمين بعد تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة "ربة منزل" بمسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن الجثة لربة منزل بها كدمات، وعثر على مبلغ مالى، وهاتف محمول، كما بتين وجود بعثرة بمحتويات الطابق الثانى وسلامة جميع منافذ العقار.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن عامل وزوجته يقيمان بالمنطقة التى تقيم بها الضحية، وراء ارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذكر المتهم أنه لعلمه بامتلاك  المجنى عليها مصوغات ذهبية، قررت قتلها وسرقتها واتفق  مع زوجته على التردد عليها بمنزلها بزعم مساعدتها.

 

توجهت المتهمة لمنزل المجنى عليها وعقب ذلك حضر المتهم الأول وقام بالاعتداء عليها بالضرب بقطعة حديدية بمساعدة المتهمة، فأوديا بحياتها واستوليا على 2 غويشة ذهبية "كانت تتحلى بهما" - عُقد ذهبى - مبلغ مالى، وفرا هاربـين.

 

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، واعترفا ببيع المصوغات الذهبية المسروقة لمالك محل مصوغات ذهبية بمنطقة البساتين.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

 

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة