عاطل يقتل جدة صديقه لسرقة شاشة تليفزيون في الساحل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:51 م
عاطل يقتل جدة صديقه لسرقة شاشة تليفزيون في الساحل جثة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة الساحل جريمة قتل بشعة، عندما أقدم عاطل على قتل جدة صديقة لسرقة شاشة تليفزيون، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق، وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام إبنها بالدخول من نافذة المطبخ وإكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

 

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بدافع السرقة ، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها وإحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها ، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها وإستولى على المسروقات وهرب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة