مصير المتهمين فى قضايا كسر حظر التجوال بعد البدء فى إحالتها لأمن الدولة طوارئ.. ضرورة توجه المخلى سبيلهم لأقسام الشرطة والمحاكم للسؤال عن محاضرهم.. حضور المتهم فى القضايا ليس وجوبيا.. والأحكام غير قابلة للطعن

الخميس، 18 يونيو 2020 01:30 م
مصير المتهمين فى قضايا كسر حظر التجوال بعد البدء فى إحالتها لأمن الدولة طوارئ.. ضرورة توجه المخلى سبيلهم لأقسام الشرطة والمحاكم للسؤال عن محاضرهم.. حضور المتهم فى القضايا ليس وجوبيا.. والأحكام غير قابلة للطعن حظر التجوال - صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن، اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت النيابة العامة إصدار قرارات بالإحالة للمتهمين، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بكسر حظر التجوال ولإقامة عدد منهم فاعلية غنائية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.   

والواقع يؤكد إن مخالفة قرار حظر التجوال، بيتم التعامل مع المخالفين من خلال 3 طرق، تتمثل في التعامل بكل حزم مع المتعمدين كسر الحظر من خلال تحرير غرامات فورية بـ4 آلاف جنيه ثم انصرافه، أو في حالة امتناعه عن الدفع أو لا يوجد مع أمواله يتم القبض عليه واصطحابه إلى القسم وتحرير له محضر ثم عرضه على النيابة والتي تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ويتم بعدها تحويل القضية إلى المحكمة وهنا يتم سجنه.  

download

مصير المتهمين في قضايا كسر حظر التجوال

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عدد من المحاذير والتنبيهات فى قضايا كسر حظر التجوال من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة خاصة بعد البدء فى صدور قرارات الإحالة، ماذا سيفعل المتهم المخلى سبيله؟ وما هو مصيره؟ وهل هناك طعن على الأحكام حال صدور أحكام بالحبس أو الغرامة أو بتلك العقوبتين؟ وما هو الفرق بين كسر حظر تجوال الشخص المترجل وكسر حظر تجوال المحلات؟، وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد صادق. 

ماذا سيفعل المتهم المخلى سبيله؟

فى البداية، يجب التنبيه على أن المواطنون الذين تم القبض عليهم أثناء حظر التجوال منذ يوم 22 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة الحظر، وتم إخلاء سبيلهم بعد الإمضاء على محضر كسر الحظر فعليهم الآتى:

1- أن يسارعوا بالتوجه للقسم والاستعلام عن رقم المحضر.

2- المتابعة بالمحكمة لعدم صدور أحكام غيابية ضدهم أو التوجه لمحامى لاتخاذ ما يلزم قانونياً.

تلك المحاضر لا يسرى عليها إجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وإنما يتم التصديق على تلك الأحكام أمام الحاكم العسكري، وبالتالي يتم التظلم من تلك الأحكام أمام الحاكم العسكري، لأن تلك الأحكام تندرج تحت مسمى جنح أمن دولة طوارئ، كما أن جميع قضايا كسر حظر التجوال مترجل تُقييد من جنح عادية إلى جنح أمن دولة طوارئ مثلها مثل كسر الحظر للمحلات، وأن ما تم قيده بجنحة عادية يُعاد قيده مرة أخرى جنح أمن دولة طوارئ  - وفقا لـ"الصادق". 

5e8c8e0d4c59b718c644900b

وتبدأ مواعيد التظلم من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد، وبعد التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية، ويكون خلال 60 يوما لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني، بل يكون خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه.

هل حضور المتهم فى قضايا كسر حظر التجوال وجوبى؟

وطبقا لنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية فقد نصت المادة 237 على: يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً، وبموجب الفقرة الأولى من نص المادة 237 يكون الحضور وجوبيا أمام محكمة أول درجة فى تلك الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى فقط. 

78238-حظر-التجوال-وسط-القاهرة

أما قضايا كسر الحظر أعطى فيها للقاضي حرية الحكم بأي من العقوبتين الحبس أو الغرامة أو بإحداهما، ومن ثم لا يكون فيها حكم الحبس وجوبي، وإنما جوازى للقاضي أن يحكم به أو بالغرامة، وبهذا يكون الحضور للمتهم ليس وجوبيا، وقد نصت المذكرة الإيضاحية على أن حضور المتهم وجوبى فى الجنح المعاقب عليها بالحبس فقط متى كان هذا الحكم غير مشمول بالكفالة لإيقاف التنفيذ، وحيث أن أحكام الغرامة حتى وأن كانت مشمولة بالنفاذ إلا أن المشرع فى تنظيمه لحضور المتهم للجلسات قد قرر أن حضور المتهم في الجنح التى قد يحكم فيها بالغرامة ليس وحوبيا – الكلام لـ"الصادق".

وقد قررت محكمة النقض فى هذا:

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر فى الطعن المقيد برقم 21540 لسنة 65 ق حيث قالت فى حيثيات الحكم - من المقرر إن "العبرة في وصف الحكم هى بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه، فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم المنقوض بناء على الطعن المرفوع من الطاعن دون النيابة العامة أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه، فإنه يجوز له في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه"، ومن ما تقدم يكون حضور المتهم لقضايا كسر الحظر غير وجوبي، ويجوز الحضور عنه بتوكيل.   

20180106132914336

مواد القانون المتعلقة بقضايا كسر حظر التجوال

تحال قضايا كسر حظر التجوال لمحاكم "جنح" أمن الدولة طوارئ، وذلك لتصدر أحكام بغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر؛ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة 5 على أنه: "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وإذا لم تُبين الأوامر مدة الحبس في العقوبة - مثلما حدث مع رئيس الوزراء بتحديد الغرامة دون مدة الحبس - فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

بعد صدور الأحكام، يوجد فصل أخير من الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ، فملف كل قضية بالحكم الصادر بشأنها يُرسل إلى مكتب شئون أمن الدولة "طوارئ" المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، ويرأسه قاضي استئناف أو محامٍ عام يعاونه عدد كاف من القضاة، وتقتصر مهمة مكتب الحاكم العسكري المعروف بـ "شئون أمن الدولة" على التثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالأحكام وفحص تظلمات المحكوم عليهم، فإذا صحت الإجراءات تُعد مُذكرة بالرأي القانوني وترفع إلى رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه للتصديق على الأحكام، بينما في حالة وقوع عوار قانوني في الإجراءات تُعاد محاكمة المتهم من جديد دون إرسالها للتصديق، وفق المادة 16 من قانون الطوارئ. 

images

وتنص المادة 16 على أنه: "يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات، وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم".

أما الأحكام الصادر من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه لكنها لا تعد نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، حسب المادة 12 من قانون الطوارئ، كما أنه في حالة صدور حكم بالغرامة فقط يسددها المتهم ويفرج عنه، أما إذا كان الحكم بالحبس يتم الإفراج عن المتهم حتى صدور تصديق نهائي من رئيس الجمهورية إذا قُدم للمحاكمة مُفرج عنه من النيابة، منوهًا إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحاكمة محبوسًا احتياطيًا لا يجوز الإفراج عنه وينتظر التصديق؛ وفق ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية. 

104212468_3035055356571132_8478981852498845177_n

المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق، ولكن إذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه"، ونصت المادة أيضًا على أنه "إذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده"، وعند عرض الأحكام على رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، سمح له القانون بتخفيف العقوبة أو تبديلها بأقل منها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، كما أجاز القانون للرئيس بعد التصديق على الحكم أن يلغيه أو يخففه أو يوقف تنفيذه إذا لم تكن الجريمة فيها الحكم في جناية قتل عمد أو اشتراك فيه، وفق المادتين الـ14 والـ 15 من قانون الطوارئ.  

النقض: أحكام أمن الدولة طوارئ غير قابلة للطعن لاعتبارها نهائية

هذا وقد سبق لمحكمة النقض وأن أقرت مبدأ قضائيًا خلال نظرها الطعن رقم 8611 لسنة 85 القضائية، حيث أكدت أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة "طوارئ" غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها.

وتضمنت الواقعة أن النيابة العامة اتهمت صاحب مخبز لم يقم بعرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجي خلال مواعيد العمل الرسمية، فطالبت بمعاقبته وفق القانون، وأمرت بإحالته إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، فقضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتغريمه خمسمائة جنيه، والغلق لمدة 24 ساعة، والإشهار لمدة مساوية لمدة الحبس، فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ هذا الحكم إلا أن قضت حضوريا بقبول الاستشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين التصديق عليه. 

images (1)

فتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض وبنظر محكمة النقض الطعن أكدت فيه أن الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد أخطأ في تطبيق القانون طبقًا لنصوص المواد الخاصة بشأن حالة الطوارئ فإن لرئيس الجمهورية دون غيره حق التصدى للحكم النهائى الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يقبل القول باختصاص جهه أخرى بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وبحسب "المحكمة" - أن البين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ لمحاكمة المتهم عن جريمة عدم عرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجى خلال مواعيد العمل الرسمية، فقضت تلك المحكمة حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه والغلق لمدة اربع وعشرين ساعة فأقام المطعون ضده اشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأئفة المنعقدة في غرفة المشورة فقضت بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين التصديق عليه.

لماذا لا يجوز الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ

ووفقا لـ"المحكمة" - أن الإشكال تطبيقا للمادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته وكان يشترط لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون، مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا.

وأكدت محكمة النقض، أنه وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ وهى جهة قضاء استثنائي بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأئفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال في تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائيا بنظر الإشكال.     

 
الخبير القانونى محمد الصادق
الخبير القانونى محمد الصادق

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة