ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص
ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي سيناقش في الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري، ضوابط وإجراءات للتنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب.

وفي هذا الصدد نصت المادة (20) من مشروع القانون في إطار تعديلات قانون مجلس النواب وهي مادة مستحدثة علي الآتي: لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية. وذلك كله وفقاً للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتأتي التعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب التقرير البرلماني، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية، وأكدت اللجنة علي قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي، أما مشروع قانون مجلس الشيوخ القانون جاء استحقاق دستوري طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، وكان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين لاسيما وأن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ، في أغلبها، غير نافذة بذاتها، مما تتطلب تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم الغرفة الثانية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة