أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يحق للموظف المعين بصفة مؤقتة ضم مدة خدمة سابقة.. فتوى قانونية تجيب

الخميس، 11 يونيو 2020 03:00 ص
هل يحق للموظف المعين بصفة مؤقتة ضم مدة خدمة سابقة.. فتوى قانونية تجيب مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت فتوى قانونية صادرة سابقا من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على عدم أحقية الموظفين الذى تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى حساب مدد الخبرتهم العملية السابقة التى قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978-الملغي-، ضمن مدة خدمتهم الحالية.

وأكدت الجمعية، أن السبب يأتى تأسيسا على أنه فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدمية العامل فى درجة الوظيفة التى يعين عليها، فضلا عن الأثر المالى لهذا الحساب المتمثل فى منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات، واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل فى الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعمل به اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. 

وتابعت: تولى المشرع بموجب القانون الجديد تنظيم الوظائف الخاضعة لأحكامه تنظيمًا متكاملا، فتكفل بتحديد طرق شغلها والتى من بينها طريق التعيين، بشرط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، وأن تكون أداة التعيين قرارًا يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما قضى المشرع باعتبار الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أى تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال فى ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي، الأمر الذى يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانونى بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه.                       

وأردفت: مفهوم التعيين المعول عليه فى هذا الصدد هو ذلك الذى يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لا تصح المحاجة به بغرض الإفادة من آثار قانونية رتبها تشريع سابق لم يعد له محل فى الوجود القانونى الحالى.

وتبعًا لذلك فإن من يعين بصفة دائمة فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التى أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية، وبالتالى لا ينشأ له الحق فى ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة