أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تأمر بعرض الطفلة ضحية الاغتصاب بالقطامية على الطب الشرعى

الخميس، 28 مايو 2020 02:12 م
النيابة تأمر بعرض الطفلة ضحية الاغتصاب بالقطامية على الطب الشرعى اغتصاب طفلة - ارشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بعرض الطفلة ضحية الاغتصاب على يد سائق بدائرة قسم القطامية، على الطب الشرعى لإعداد تقرير طبى شامل عن الواقعة. وكان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق اغتصب طفلة تبيع المناديل داخل منزل مهجور بطريق السخنة بدائرة قسم القطامية، وكانت فاقدة الوعى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من الأهالي بالعثور على طفلة فاقدة الوعي بطريق السخنة، وملقاة بأحد الأماكن المهجورة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة، وتم نقل الطفلة للمستشفى، وتم استجوابها التى أكدت أن سائق عرض عليها توصيلها لمسكنها، ولكنه توجه لمنطقة فى الصحراء داخل منزل مهجور وقام باغتصابها وضربها على رأسها بآلة حديدية، مما أدى لإصابتها فى الرأس ظنا منه أنها توفيت ولكن الأهالي نقلوها للمستشفى واعترفت بتفاصيل الحادث وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الذى أقر بارتكابه للحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

 أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة