وضع القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، الحقوق التي تحددها تراخيص مورد الغاز.
وعرف القانون "سوق الغاز،" بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما "مورد الغاز" فهو كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورّد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
في هذا الصدد، نستعرض المادة 39 من القانون رقم 196 لسنه 2017، والتي تنص علي أن تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز وعلى الأخص ما يأتى :-
1ــ شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك.
2ــ وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز، وذلك فى حالات منها: عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً للائحة التنفيذية.
3ــ بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق.
4ــ الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات.
ويهدف جهاز تنظيم سوق الغاز، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة