شروط الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى فى القانون

الخميس، 09 أبريل 2020 07:00 ص
شروط الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكى فى القانون مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون التمويل الاستهلاكى "البيع والشراء بنظام التقسيط" الذى اقره البرلمان ونشر بالجريدة الرسمية  شروط حصول  شركات التمويل الاستهلاكي، على الترخيص،والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، حيث اشترط فى المادة "7" في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي تقديم ما يفيد سداد رأسالمال المصدربالكامل وتقديم ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الاساسى للشركة وبياناًبأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع

ونصت المادة "7" على:

تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة ومن بينها على الأخص ما يأتى:

- 1-شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل

2-  ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الاساسى للشركة

- 3-طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناًبأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع

4- إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة