أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على السلع والخدمات الخاضعة لقانون التمويل الاستهلاكى

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:00 ص
تعرف على السلع والخدمات الخاضعة لقانون التمويل الاستهلاكى الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون التمويل الاستهلاكى "البيع بنظام التقسيط" الذى صدر من مجلس النواب ودخل نطاق تطبيق القانون على السلع  والخدمات التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي، مع إمكانية إضافة سلع وخدمات أخرى من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.اما مقدمو التمويل الاستهلاكي فليس لهم أن يمولوا إلا أنواعاً محددة من السلع، وهي: المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة.
 
 
وجاء نص المادة "2" كما يلى
 
" يسرى أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن السلع والخدمات الآتية:
 
1-   المركبات بجميع أنواعها.
 
2-   السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
 
3-   الخدمات التعليمية.
 
4-   الخدمات الطبية.
 
5-   خدمات السفر والسياحة.
 
6-   أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
 
كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكى بشأن السلع الآتية:
 
1-   المركبات بجميع أنواعها.
 
2-   السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
 
 يذكر ان القانون عرف شركة التمويل الاستهلاكى بانها  أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجاريةأو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعىومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.
 
كما عرف مقدمو التمويل الاستهلاكى: منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
    
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة