قانون "التمويل الاستهلاكى" بعد تصديق الرئيس عليه.. يضمن الحفاظ على سرية عملاء شركات "البيع بالتقسيط".. ويحظر إفشاء أى معلومات دون موافقة كتابية مسبقة.. والحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة المخالفين

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 م
 قانون "التمويل الاستهلاكى" بعد تصديق الرئيس عليه.. يضمن الحفاظ على سرية عملاء شركات "البيع بالتقسيط".. ويحظر إفشاء أى معلومات دون موافقة كتابية مسبقة.. والحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة المخالفين البرلمان وسلع معمرة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم (18) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

ونص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على العديد من الضمانات للمحافظة على سرية العملاء وقواعد الإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وذلك للحفاظ على حقوق العملاء وحفظ أسرارهم، كما تضمن عقوبات مُشددة على من يخالف ذلك.

ونصت المادة (5) من القانون على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

ونصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

فيما ألزمت المادة (6) شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ونصت المادة (26) من القانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة