"قوى البرلمان" تطالب بإصدار قانون العمل ودعم صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:30 ص
"قوى البرلمان" تطالب بإصدار قانون العمل ودعم صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أن يكون على رأس أولويات المجلس فى الجلسات القادمة عرض مشروع قانون العمل الذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته ووافقت عليه وأعدت تقريرها بشأنه، على الجلسة العامة لإصداره، حتى يتم تطبيقه والعمل به فى هذه الظروف الصعبة، لحماية العاملين في القطاع الخاص، وحماية العمالة غير المنتظمة.

وقالت "عطوة"، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون العمل به نصوص تحمى العمالة غير المنتظمة وغيرهم من العمال، مشيرة إلى أنها لا ترى أى ضرورة لصندوق حماية العمالة غير المنتظمة، خصوصا وأن وزارة القوى العاملة بها صندوق للطوارئ والذى يجب أن يشمل حماية العمالة غير المنتظمة.

وأشارت "عطوة"، إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يقترب من 15 مليون عامل، ويشمل العاملين بالمقاولات بأعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية، وعمال التراحيل، وغيرهم، مطالبة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل فئات العمالة غير المنتظمة.

وينص مشروع قانون العمل، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة