4 حقوق لشاحن الغاز بالقانون الجديد أبرزها البيع لآخر طبقا لخطة تحرير السوق

الإثنين، 27 أبريل 2020 04:00 ص
4 حقوق لشاحن الغاز بالقانون الجديد أبرزها البيع لآخر طبقا لخطة تحرير السوق الغاز الطبيعي
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم القانون رقم 196 لسنة 2017 أنشطة سوق الغاز، والذى يهدف  لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، بوضع ضوابط مشغل شاحن الغاز.
 
وعرف القانون "سوق الغاز" "بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل مصر، أما "شاحن الغاز" فهو كل كيان قانونى مُرخص له بالتعاقد مع مُشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.
 
وفى هذا الصدد حددت المادة 36 ما حق لشاحن الغاز على النحو الآتى:
 
1- استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون.
 
2- شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وبيعه لموردى الغاز.
 
3- الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين.
 
4- بيع الغاز إلى شاحن آخر وذلك طبقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
 
ويهدف جهاز تنظيم سوق الغاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية  حقوق المستهلكين.
 
كما يهدف على وجه الخصوص إلى  جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة