المعمل الكيماوي يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 4 أطنان سكر مجهولة بالسيدة

الخميس، 16 أبريل 2020 03:00 ص
المعمل الكيماوي يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 4 أطنان سكر مجهولة بالسيدة سكر مجهول المصدر - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السيدة زينب، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 4 أطنان سكر مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن غير مرخص فى السيدة زينب يهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وجمع أموال، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

قاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملة أمنية تمكنت فى ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته كمية قدرها (4 أطنان سكر حر، 7320 عبوة مرقة دجاج، شاي)  معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة