زوجة أمام محكمة الأسرة:"بنتى أبوها مشفهاش من يوم ولادتها ومبيصرفش عليها"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:00 ص
زوجة أمام محكمة الأسرة:"بنتى أبوها مشفهاش من يوم ولادتها ومبيصرفش عليها" محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"بعد زواجي دام 4 شهور، هجرنى زوجي وسافر للخارج، رغم علمه بحملى، ومنذ ذك الوقت لم أسمع عنه شيء، يرفض التواصل معي، أو إرسال نفقات لطفلته، لدرجة أنه حتى يومنا مشفهاش رغم أن عمرها سنتين، ومبيصرفش عليها".. بتلك الكلمات بدأت "ن.و.أ"، شكواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها النفقة الزوجية والطلاق للضرر.

وقالت الزوجة وفق دعوي الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة:" عنفني خلال فترة زواجي رغم تحملي والدته وخدمتى لها كونها سيدة عجوز، فكانوا دائمين الإساءة لى وتعنيفى".

وتتابع الزوجة:" والدى تكفل بمصاريف الولادة والأنفاق على أنا وابنتي طوال فترة غياب زوجي بالخارج، وعندما اشتكيت لأهله، قاموا بالتعدي على وتكسير باب الشقة وطردونى أنا وأبنتى، وبعدها حرر زوجي توكيل لوالده، وأقام ضدى دعوى طاعة، وهددونى للتنازل عن حقوقي، واضطررت لرفع دعوى تمكين ونفقة، ولكني عجزت عن تنفيذ الأحكام بسبب سفره".

وأضافت: أعيش بحكم القانون فى شقتي الأن، ولكن فى الحقيقة أقضى معظم الوقت فى منزل والدتى بسبب المضايقات التى أتعرض لها من أسرة زوجي، ومازلت أعيش فى حرب بسبب حضانة ابنتى لدرجة دفعت والدة زوجي، بمحاولة إسقاط حقى فى رعايتها، خوفا من مطالبتي لنجلها بالنفقات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة