زوجة بدعوى طلاق:" زوجى يجمع بينى وثلاثة سيدات أخريات ويرفض الإنفاق على أولاده"

الخميس، 26 مارس 2020 02:37 م
زوجة بدعوى طلاق:" زوجى يجمع بينى وثلاثة سيدات أخريات ويرفض الإنفاق على أولاده" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، ورفضه لتطليقها ورد حقوقها الشرعية، والإنفاق على أولاده، وتركها معلقة منذ ما يزيد عن 3 سنوات، عقابا لها على رفضها زواجه ثلاث نساء أخريات، لتؤكد:" زوجي مريض بالزواج من الفتيات بسن المراهقة مستغل ظروف أهلهم الصعبة، كل سنة زوجة جديدة، ويبدد أمواله على زيجاته، وفى الوقت نفسه يبخل على أولاده ويرفض الإنفاق عليهم، ويطالبني بالصمت على تصرفاته الغريبة".

وأضافت الزوجة ن.م.ح، البالغة من العمر 45 عام:"  19 عام قضيتهم فى منزل الزوجية،  تحملت فيهم الإهانة والصمت على خيانته، إلى أن قرر الزواج من أخري، وجاء بها لتعيش برفقتي بالمنزل، أعاني من القهر فى عش الزوجية التعيس، بسبب تصرفاته الجنونية،  وأصبحت بعدها زوجته تمسك بزمام أمره، فأينما توجه يتحرك، وما تأمره به ينفذه ".

وتتابع:" عاقبني على إقامة دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها ضده بعد اكتشافي تعدد زيجاته الأخري، بإجباري على تحرير إيصالات أمانة، واتهامي بالنصب والسرقة، ليجبرني على التنازل عن حقوقى، وتهديدي بحرمانى من أبنائي وإلحاق الأذى بهم"، مؤكدة :" للاسف زوجي كان سبب شقائى، وعلى يده ذقت العذاب وواجهت  الموت".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالةالمطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها،ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولميمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لاتزيد عن 30 يوما.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة