بشرط أن يكون معسرا..

مختص: نفقة الأقارب تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالبها

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
مختص: نفقة الأقارب تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالبها هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية، ومستحقى النفقة من الأقارب يشمل الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعادل والفاسق.

وتابع حمد الله فى حديثه لـ"اليوم السابع": "وأشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة ميسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء". 

وأوضح المحامي، أن نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه، وكان من تجب عليه النفقة ميسرًا، فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه، وكان بعضهم رحمًا محرمًا، والبعض رحمًا غير محرم، فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم، ولو لم يوجد غيره، كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم، وابن عم شقيق أو لأب، وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه، وإن كان للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعًا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب البعض الآخر ، وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده.

وتابع:" كما إذا كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم، وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على العم لا الخال، وإذا كانوا جميعًا يستحقون التركة على فرض وجودها وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم في الإرث كلاً بحسب نسبته في الإرث سواء ذكر أو أنثي".

وأكد:" أولاد الزوج  ذكورًا كانوا أو إناثًا ، فلا تجب النفقة على واحد منهم، ولو كان موسرًا ولم يوجد غيره، لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم رحم، لأنه لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه".

وأضاف المختص بالقانون:" أن الإجراءات القانونية للحصول على النفقة هى تقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، تليها خطوة طلب التصريح بالتحري عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة، ومدى سعته ويسار حالته المالية للبت فى الحكم بها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة