أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة "حجب مستندات الميراث" فى القانون المصرى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:59 م
تعرف على عقوبة  "حجب مستندات الميراث" فى القانون المصرى محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحامى يحيي عبدالله يحيي، أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

 

وتابع المختص بالقانون:" ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال .

وأشار المحامي إلى أنه يتضح من استقراء نص المادة أنه هناك شرطان لقيام جنحة عدم تسليم الميراث، أولهما القصد الجنائى المتمثل فى الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ثانياً أن يطالب مستحق الميراث بالمستندات التى تثبت حقة فى الميراث ممن تحت يده تلك المستندات  وامتنع الأخير عن تسليمها، ويتحقق الطلب إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر أو محضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وأضاف يحيي، أنه من جهة أخرى فقد عاقبت المادة سالفة الذكر كل من يحجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه بذات العقوبة المقررة للامتناع عن تسليم الإرث، وحفاظاً  على الروابط الأسرية حيث إن تلك الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، فقد أجاز المشرع التصالح فى تلك الجريمة فى أي وقت تكون علية الدعوى .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة