مختص: صدور حكم النشوز يسقط عن السيدة نفقة العدة والمتعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:41 ص
مختص: صدور حكم النشوز يسقط عن السيدة نفقة العدة والمتعة محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وليد خلف المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

وتابع خلف فى حديثه لـ اليوم السابع:" وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز".

وأكد:" أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، مشيراً إلى أن هناك شروط لقبول دعوى الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها".

وتابع المختص بالشأن الأسري:" ثبوت تعدى الزوج على زوجته، يسقط حقه فى إثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها، فلا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته، ويلحق الضرر بها قولا وفعلا أى بالتعدى عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدى عليها بالضرب وإهانة كرامتها ".

وأضاف المحامي: وتضمن الإجراءات القانونية لإنذار بيت الطاعة عن طريق إرسال خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعو فيها الزوج زوجته لبيت الزوجية، وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضى أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها، وطلب بيت الطاعة إجراء قانونى يعطى للزوج الحق فى إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أى تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة .

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة