تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام

السبت، 21 مارس 2020 02:15 م
تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة المتهم "ف.ص"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بدار السلام، لجلسة 18 أبريل.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

 

وأسندت النيابة للمتهم "ف.ص"، عاطل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى، بأن أدلى باسم مغاير لصحة اسمه فى المحضرين رقم " 10537، 10385" جنح دار السلام، وكذلك بتحقيقات النيابة العامة، فصدر حكمين بالحبس على صاحب الاسم المنتحل ويدعى "ع.م"، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة