أكرم القصاص - علا الشافعي

"الأمن العام " يضبط تشكيل عصابى يقوده خطاط وزوجتة لتزوير العملات ببورسعيد

الخميس، 19 مارس 2020 10:31 م
"الأمن العام " يضبط تشكيل عصابى يقوده خطاط وزوجتة لتزوير العملات ببورسعيد   عملة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح قطاع الأمن العام في ضبط خطاط وزوجته وآخرين كونوا عصابة لتزوير العملات الوطنية وترويجها على المواطنين في بورسعيد.
 
وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد مفادها قيام "خطاط – وزوجته كوافيرة – موظف – موظفة " لهم معلومات جنائية مقيمون دائرة قسم الضواحي أمن بورسعيد  بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على عملائهما .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم "228400 جنية مقلدة للعملة الوطنية فئة مائتي جنية – ورقتان مقلدتان للعملة الوطنية فئة المائة جنية – 18000 دولار مقلدة للعملة الأجنبية فئة المائة دولار )"كما ضبطت الأدوات المستخدمة في التقليد " 2 لاب توب – ماسح ضوئي – كمية من الأحبار ومثبتات الألوان – طابعة – مكواة – كمية من الأوراق المالية المعدة للتقليد -2  بكرة فضية ونحاسية – أدوات التصنيع- 7800 جنية صحيحة"، واعترفوا أمام اللواء عبد الوهاب شعراوي مدير مباحث بورسعيد بجرائمهم.
 
وينص قانون العقوبات رقم58  فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة