القارئ أشرف مصطفى الزهوي يكتب : الفيس بوك وجرائم النشر‎

الخميس، 12 مارس 2020 10:00 ص
القارئ أشرف مصطفى الزهوي يكتب : الفيس بوك وجرائم النشر‎ فيس بوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدم البعض وسائل التواصل الاجتماعي ليحولها إلى وسائل للتمزق والانقسام المجتمعي، يمارس من خلالها التشهير بالآخرين وترويج الشائعات والسب والقذف والتهم والتمر، وأغلب المستخدمين لا يعرفون الإجراء القانوني الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالات.

نظم القانون الإجراءات القانونية في جرائم السب والقذف، واعتبر القانون ركن العلانية وهو الركن المادي في الجريمة متحققا عن طريق النشر، وتكتمل الجريمة بشرط تعمد إهانة المجني عليه. إذا كان السب أو القذف من خلال صفحات الفيس بوك؛ يجب على الشخص الذي تعرض للإهانة أن يحرر بلاغا في مباحث الإنترنت مع الاحتفاظ بالرسائل المهينة ورقم الهاتف لتستطيع جهات الأمن تتبع الجريمة وضبط مرتكبها بالتنسيق مع النيابة العامة. ويشترط تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها ويتقدم بالإبلاغ بنفسه أو عن طريق وكيله الخاص. تختص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الجرائم. إذا ثبتت الجريمة في حق المتهم بالنشر عبر الفيس بوك يعاقب وفقا للمادة ٢٦ من القانون ١٧٥لسنة ٢٠١٨ التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه والتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه وحدد المادة المخاطب بها " كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. ويكفي لتوافر الجريمة مجرد التهديد بالخطر في وقائع تمس بشرفه وإعتباره ولايشترط وقوع ضرر فعلى بالمجني عليه، ويستوي أن تكون العبارات أو الألفاظ أو نشرها المتهم صحيحة أم كاذبة، ويستوي أن يكون المجني عليه موظفا أو فردا عاديا وحتى لو كان المجني عليه شخص معنوي اي شركة أو جمعية أو مؤسسة عامة أو خاصة. أغلب المتفائلين مع الفيس بوك لايلقون بالا لهذا الأمر الذي نظمه القانون في منظومة الجرائم الإليكترونية لذلك وجب التنويه حفاظا على الحريات الشخصية و دعا للمستهترين وفاقدي الأخلاق وكل من تسول له نفسه الإساءة لغيره بطريق النشر.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة