"الناس هتضحك علينا لو صدر".. اللجنة التشريعية تقرر إعادة قانون الكهرباء للحكومة.. أبوشقة: يتعارض مع قانون العقوبات.. شادية خضير: "هاتوا حق المواطن قبل ما تعاقبوه".. ومستشار الوزير: النص يشمل شركات القطاع الخاص

الأحد، 09 فبراير 2020 04:00 م
"الناس هتضحك علينا لو صدر".. اللجنة التشريعية تقرر إعادة قانون الكهرباء للحكومة.. أبوشقة: يتعارض مع قانون العقوبات.. شادية خضير: "هاتوا حق المواطن قبل ما تعاقبوه".. ومستشار الوزير: النص يشمل شركات القطاع الخاص اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اعتراضات من أعضاء اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وانتهى الأمر إلى إعادة القانون للحكومة.

وجاء قرار اللجنة بسبب وجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (1)

وتنص المادة 70 من مشروع القانون على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام اثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال انشطة الكهرباء او بسببها بارتكاب احد افعال توصيل الكهرباء  لاى من الافراد او الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له او علم بارتكاب اى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذلك إذا امتنع عمدا عن تقديم اى من الخدمات المرخص بها دون عذر او سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد  عن خمسين ألف جنيه".

وتضمنت المادة تشديد العقوبة فى حالة العود حيث جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت على أن تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه فى حالة توصيل الكهرباء لأى من الافراد او الجهات بدون سند قانونى او علم بارتكاب المخالفة، ولم يبلغ السلطات بها برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (2)

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات، وفقا لمشروع القانون المعروض هى جنحة فى حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام على انها جناية، مضيفا:"لو طلع القانون هيضحكوا علينا لأنه سيكون هناك تعارض بين النصوص التشريعية".

وأضاف أبو شقة، "انا امام تعارض فى النصوص العقابية خاصة وان مشروع قانون الكهرباء تم النص فى بدايته على عبارة مع عدم الاخلال بأي نصوص عقابية اشد وهذا يعنى اننا نعرف ان هناك نص عقابى اشد واصدرنا نص اخر"، لافتا إلى أن صدور هذا التعديل فى قانون الكهرباء سيؤدى الى بلبلة من حيث التكييف القانونى لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار بالمخالفة للقانون هل هى جنحة ام جناية".

وقال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة انه يوافق على تعديل القانون، مشيرا إلى أن نص المادة 70 موجود فى القانون رقم 70 لسنة 2015، وأن التعديل المقدم من الحكومة قام بتغليظ العقوبة فى الغرامة، وفى حال إعادة المشروع إلى الحكومة سيتم تطبيق النص القائم وهو يتضمن عقوبة أقل.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (3)

وعقب "أبو شقة" قائلا: "إن النص فى القانون القائم لم يكن يتضمن عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد، وبالتالى كان النص فى قانون الكهرباء نص خاص، ويتم محاكمة الموظف به، لكن مشروع التعديل المقدم من الحكومة وضع عبارة مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد وهو ما يجعلنا أمام تضارب فى النصوص العقابية فهناك نص عقابى أشد فى قانون العقوبات ونص بعقوبة أقل فى قانون الكهرباء".

وقال المستشار أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن التعديل جاء بناء على طلب من وزارة الكهرباء بسبب مشاكل أسفر عنها التطبيق.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (4)

وقال النائب عفيفى كامل، إن النص المقدم فى قانون الكهرباء لا يتعارض مع قانون العقوبات، لافتا إلى أن وضع عبارة مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تعنى أن النيابة لو وجدت أن الجريمة هى استيلاء على مال عام، فستجعل التكييف القانونى لها جناية.

وأبدى النائب اعتراضه على ما جاء فى التعديل من السماح بالتصالح لموظف الكهرباء حال قيامه بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، وانه علم بالجريمة ولم يبلغ عنها، قائلا، :"التصالح  ممكن ان يكون للمواطن الذى قد تضطره الظروف لتوصيل كهرباء بالمخالفة لكن الموظف العام لا يجب ان نسمح له بالتصالح".

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (5)

وقال المستشار محمد سعيد مستشار وزير الكهرباء، إن التعديل نص على تجريم من قام اثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون أو علم بها ولم يبلغ، لافتا الى ان المقصود ليس فقط العاملين بشركات الكهرباء ولكن هناك شركات توزيع للكهرباء قطاع خاص وهذا النص يشملهم، وبالتالى كان لابد من نص المادة "70" ليشمل من هم فى شركات التوزيع.

وطالب النائب سامى رمضان، بإعادة القانون للحكومة متسائلا، "النيابة عند عن تكييفها للجريمة فى المادة 70 والخاصة التكييف بقيام موظف الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى بالمخالفة للقانون، هل ستكون جناية طبقا لقانون العقوبات حيث إنها تمثل سرقة مال عام أم جنحة وفقا لقانون الكهرباء".  

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (6)

فيما قالت النائبة شادية خضير، انه لابد من تقنين أوضاع المواطنين فى بعض المناطق قبل أن نعاقبهم، مشيرة إلى أن هناك مواطنين يضطرون فى بعض المناطق إلى سرقة التيار الكهربائى بسبب الوضع الاجتماعى، قائلة:"لازم اجيب حق المواطن الاول قبل ما اعاقبه، كفاية علينا قوانين تكبل الناس بأعباء".

وقال النائب كمال أحمد، نحن مع حماية المال العام ونشجع أي مشروع قانون فى هذا الشأن، الناس تقوم بسرقة التيار الكهربائى لأن هناك اجحاف وتشديد وتعظيم فى تكاليف هذا الأمر".

ولفت إلى أن الباعة الجائلين فى ميدان محطة مصر يسرقون الكهرباء وليس هناك أي محاسبة.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (7)
 

 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (8)
 

 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (9)
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة