25 معلومة عن اختصاصات ومهام المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

السبت، 08 فبراير 2020 11:07 م
25 معلومة عن اختصاصات ومهام المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد  مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المعروض أمام مجلس النواب، صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، فى ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالاً لأحكام الدستور.
 
وجاء مهام واختصاصات المحافظين كالتالي:
 
1 - يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
 
2 - يكون المحافظ مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه فى ذلك مدير الأمن، فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
 
3 - على المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
 
 
4 - يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية، وفقاً لهذا القانون.
 
 5 - يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
 
6 - يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
 
7 - يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
 
8 - تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر.
 
9 - اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
 
10 - التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
11 -  العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
 
12 -  الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
 
13-   الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
 
14 - الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
 
15 -  التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.
 
16 - يكون المحافظ السلطة المختصة فى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
 
17.- يختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، بما يأتى:
 
 -  اقتراح نقل أى موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
 
-  إبداء الرأى فى ترقية ونقل الموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
 
 -   الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا للسلطة المختصة.
 
-  إحالة الموظفين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
 
 
 
18 - للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا بصفة استثنائية فى حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التى تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.
 
 
 
19 - يحق  للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما  فنيا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
 
 
 
20 - للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
 
 
 
21- يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، والتصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
 
 
 
 22 - في جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
 
 
 
23- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
 
 
 
 24 - يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا  دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
 
 
 
 25- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة