ضبط شخصين خطفا طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة وطلبا فدية من والده بالقليوبية

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:04 م
ضبط شخصين خطفا طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة وطلبا فدية من والده بالقليوبية المتهمان
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين متهمين بخطف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومساومة والده وطلب فدية مالية منه للإفراج عنه، بعد ادعائهم بأن الطفل المخطوف سرق هاتفا محمولا من أحدهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بلاغ من عامل، بغياب نجله المودع بإحدى دور الرعاية لكون من ذوى الإحتياجات الخاصة،  عقب خروجه من الدار متوجهاً لمدرسته لأداء الإمتحان، وتلقيه إتصال هاتفى أبلغه المُتصل أنه مُقيم بمنطقة شبرا الخيمة نطاق أمن القليوبية وأنه متحفظ على نجله المُتغيب لقيامه بسرقة هاتف محمول منه، وطلب رد قيمة الهاتف.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، أحدهما حاصل على دبلوم، والثانى عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبرفقتهما المتغيب وبمواجهتهما قررا بأنهما عثرا على الغائب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وقاما بإصطحابه وإحتجازه داخل مخبز يعملان به بدائرة القسم، وقاما بالاتصال بأهليته لإبتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وترتكب جرائم الخطف والتى باتت تتكرر بشكل مستمر، لعدة أسباب ويكون الغرض منها هو الحصول على المال، وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين.

المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

 

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

 

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة