أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط عصابة تتزعمها 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:59 م
سقوط عصابة تتزعمها 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة تسول- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام (6 سيدات "لـ 5 منهن معلومات جنائية مسجلة") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة. 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن، وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن عدد (8) أطفال، وبمواجهتهن إعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
 
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
 
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
 
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
 
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
 
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
 
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
 
 
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة